السيد حسن الطباطبائي
341
كتاب الحج
بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة ونحوها ( 1 ) . وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ( 2 ) ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .